الشيخ الطوسي
420
الخلاف
سجدا " ( 1 ) ( 2 ) . مسألة 166 : إذا صلى جالسا فقدر على القيام في أثناء الصلاة لم تبطل صلاته ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ( 3 ) . وقال محمد : تبطل صلاته بناه على أصل أبي حنيفة في العريان ، إذا قدر على الستر في حال الصلاة ، فإنه تبطل صلاته عنده ( 4 ) . دليلنا : إنا بينا أنه يجوز له الصلاة من جلوس مع العجز ، فإذا زال ذلك وجب عليه القيام ، لأنه مأمور في الأصل ، وأما استئناف الصلاة فيحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 167 : من عجز عن القيام وعن الجلوس ، صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وأبو حنيفة ، والشافعي ( 5 ) . ومن أصحاب الشافعي من قال : يستلقي على ظهره وتكون رجلاه تجاه القبلة ( 6 ) . وعن ابن عمر ، والثوري روايتان ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى " الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم " ( 8 ) قال المفسرون : أراد به الصلاة في حال المرض ( 9 ) ، وخبر
--> ( 1 ) الإسراء . 107 . ( 2 ) الكافي 3 : 334 حديث 6 ، والتهذيب 2 : 86 حديث 318 . ( 3 ) الأم 1 : 81 ، والأصل 1 : 223 ، والهداية 1 : 77 ، والمجموع 4 : 318 ، وعمدة القاري 7 : 162 ، وشرح فتح القدير 1 : 377 . ( 4 ) الأصل 1 : 223 ، والمجموع 4 : 321 . ( 5 ) الأم 1 : 81 ، والأصل 1 : 224 ، والمجموع 4 : 316 . ( 6 ) المجموع 4 : 317 . ( 7 ) قال النووي في المجموع 4 : 317 وحكى جماعة الوجهين الأولين . ( 8 ) آل عمران : 191 . ( 9 ) التبيان 3 : 81 ، والتفسير الكبير 9 : 136 ، وتفسير القرطبي 4 : 311 .